2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ[1].
بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَ أَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ[2] لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ[3].
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ[4].
[1] الظاهر أنّه كناية عن الحيض و يحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.
[2] الجويرية تصغير الجارية.
[3] قوله:« فلا تضعها» ظاهره الحرمة و ربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر الخبر الثاني و الاحتياط في الترك.( آت)
[4] لعله محمول على الكراهة جمعا.( آت)