responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 524

بِثَمَانٍ بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أُرِيكُمَا مِنْ‌ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‌ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الْعَرَايَا وَ كَانَا يَتَسَوَّقَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَ‌[1].

بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ‌[2] قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.


[1] يدل على جواز النظر الى شعور أهل الذمّة و ايديهن و حملت الأيدي على السواعد و ما يجب ستره على غيرهن و عمل به المفيد و الشيخ و أكثر الاصحاب مع الحمل على عدم الشهوة و الريبة و الا فهو حرام قطعا و منع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة و استضعافا لهذا الخبر( آت)

[2] لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز او التغليب او المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و امروا بسترهن لا ينتهون و لا تأتمرون( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست