[2] يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية
و النصرانية و ربما قيل بالتحريم لقوله تعالى:« أَوْ نِسائِهِنَّ» اذ
الظاهر اختصاصها بالمؤمنات.( آت)
[3] الاحتباء أن يجمع بين ساقيه و ظهره بثوب أو غيره
و لعله محمول على الكراهة و لم أر قائلا بالحرمة و أمّا القعود مع الرجال في
الخلاء فيحتمل أن يكون ان المراد التخلى مع الاجنبى و هو حرام كما ذكره الاصحاب، و
يحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهى أعم من الكراهة و
الحرمة بالنظر الى أحوال المرأة و اختلاف الرجال في كونه زوجا او محرما او اجنبيا
و تفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل.( آت)
[4] الخلال: الخصال. و في بعض النسخ[ فيما نهين
عنه أيضا].
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 519