responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 51

فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَيْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ‌[1] مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ يَعْنِي فَرَسَهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَ‌

1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي‌[2].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللِّصُّ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُحَارِبُ.

3 وَ- بِإِسْنَادِهِ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ لَمَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى يَعُمَّهُ بِالسَّيْفِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي.


[1] العواتك جمع عاتكة و هي من أسماء النساء و العواتك ثلاث نسوة كن من أمّهات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف. الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج أم هاشم بن عبد مناف. الثالثة عاتكة بنت الاوقص بن مرة و هي أم وهب أبى آمنة أم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.( آت) و قوله:« لهو الجواد البحر» أي واسع الجرى و سمى البحر بحرا لسعته.

[2] هذا الخبر يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان و لا يجوز الاستسلام فان عجز و رجا السلامة بالكف و الهرب وجب و اما المدافعة عن المال فان كان مضطر إليه و غلب على ظنه السلامة وجب و الا فلا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست