أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.
قَالَ وَ- رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ.
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ[1] لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا[2] قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ.
[1] الغيراء فعلاء من الغيرة.
[2] أغرتها اي تزوجت عليها او تسريت.( فى)