responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 505

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً.

2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.

قَالَ وَ- رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ[1] لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.

5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا[2] قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ.


[1] الغيراء فعلاء من الغيرة.

[2] أغرتها اي تزوجت عليها او تسريت.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست