[1] شعر قط و قطط أيضا شديد الجعودة( المصباح) و
لا يمكن أن يستدل به على مذهب الصدوق و جماعة من أن ميراث ولد الزنا كولد
الملاعنة. لان الزنا لم يثب هاهنا.
[3] قال السيّد- رحمه اللّه-: الأمة المشتركة لا
يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا
يستحق التعزير و يلحق به الولد و تقوّم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا كله
لا إشكال فيه و لو فرض وطئ الجميع لها في طبر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد
لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به و
غرم حصص الباقين.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 490