responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 486

وَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ‌[1].

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَ فِي الصَّدَقَةِ وَ فِي الْوَلَاءِ.


[1] يدل على أحكام، الأول: أن الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيرت في فسخ نفسها بل يدل قصة بريرة على الأعمّ لكن سيأتي أن زوجها كان عبدا. قال السيّد- رحمه اللّه- في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح و اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا فذهب الاكثر إلى ثبوته لرواية أبى الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما و يشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لاثبات حكم مخالف للاصل و ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا و المصير إليه متعين و قد تعين قطع الاصحاب بأن هذه الخيار على الفور و لا بأس به: الثاني أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الاصحاب الثالث: أن الصدقة التي أخذها غير بنى هاشم إذا أهدى الى بنى هاشم تحل لهم و عليه الفتوى.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست