responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 484

إِلَيْهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع أَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ هَذَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[1] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ.

بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِي وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِي وَ لَا يُجَامِعْنِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِي فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي وَ إِنَّ وَلَدِي مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي‌[2].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ‌


[1] في بعض النسخ‌[ عن أحمد بن محمّد].

[2] حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أي الشتم و الايذاء فانها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك و اجماعى.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست