responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 475

أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَكَ‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَأُرِيهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.

4- سَهْلٌ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ قَالَ تُرِيدُ تَغِرَّةً[2].

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ يَقُولُ مَهْرُكِ عِتْقُكِ فَقَالَ حَسَنٌ.


[1] اشار الى قوله تعالى في سورة الطلاق:« وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و المنطوقة و ان كان في الطلاق الا أن مفهومه أعم و التفصيل في شرح الشرائع.

[2] قال الفيروزآبادي: غرر بنفسه تغريرا و تغرة: عرضها للهلكة و قال الوالد- رحمه اللّه-:

أى يصير المشترى مغرورا بجواز الوطى و يحصل الولد و لا يعلم أنّه من أيّهما او يغذيه بنطفته و يكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصى له و يعتقه و غير ذلك.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست