responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 473

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَ لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قَالَ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً[1] فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا[2].

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.


[1] في بعض النسخ‌[ و ان كان عدلا أمينا].

[2] حمل على الكراهة بل هو الظاهر و ربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا و يمكن الجمع أيضا بحمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر و الأول على كونه ثقة بحسب المعاشرة او بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوى و الاصطلاحى كما فعله أكثر الاصحاب لكنه بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست