[1] ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب
عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية و حمله الوالد العلامة- رحمه اللّه- على أن
المعنى أنّه يجب على المتمتعة اطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب في
الدائمة. أقول: يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة أى غير الدائم
أي يجوز أصل العقد و لا يجوز جبرها على الاخراج عن البلد.( آت)
[2] محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين و هو
سقاية الماء.( كذا في هامش المطبوع) و في المرآة لعلّ المعنى و المراد بهذا الخبر
أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج و يخرجه عن الزنا و الظاهر ان الكليني
حمله على أنّها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب و هو بعيد لأنّها
كانت مزوجة و الا لم يستحق الرجم بزعم عمر الا أن يقال ان هذا أيضا كان من خطائه
لكن الامر سهل لانه باب النوادر.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 467