[1]« ادخل جارية» أي بيته ليتمتع بها« ثم انسى»
على بناء المفعول« ان يشترط» أي يأتي بالعقد و قوله عليه السلام:« يتمتع بها» أي
يأتي بصيغة المتعة فالمراد بصيغة المتعة و يحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى
اللغوى و بالنكاح الصيغة و الاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا او لما صدر عنه من
التقصير و التهاون الموجب للنسيان.( آت)
[2] ظاهر أكثر الاصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض
البضع في المتعة و انه لا بدّ فيها من تعيين المهر و يمكن حمل الخبر على انها و
كله في تعيين المهر فعينها و اجرى الصيغة بعد التعيين و يكون قوله:« لا بدّ أن
يعطيها» محمولا على تأكد الاستحباب.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 466