[1] ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من
جواز التمتع بامة المرأة بدون اذن مولاها بخلاف امة الرجل ممّا لم يقل به أحد من
أصحابنا الإماميّة و في معناه وردت روايتان اخريان و الأصل فيهما أيضا سيف بن
عميرة لكنه يرويهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة و مثل هذه الأخبار
الثلاثة التي يكون الأصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته ممّا لا يجوز العمل به
لمخالفته لقوله تعالى:« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» الشامل
للرجال و النساء و للاخبار الصحيحة الواردة في هذا المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في
الاستبصار.( رفيع).
[2] قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: اي قيدين
متنافيين في عقد واحد احدهما شرط اللّه بلزوم الولد و الثاني اشتراط عدمه. و قال
الفاضل الأسترآبادي: احدهما التصرف في الأرض و ثانيهما ان نتيجة التصرف ليس لي.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 464