responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 463

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا[1].

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا[2].

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَى ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى وَ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِيَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.

بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا[3].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ[4].


[1] الافتضاض بالفاء و الضاد و يجوز ان يقرأ بالقاف أيضا و كلاهما بمعنى إزالة البكارة.

[2] أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذ. او ما لم يوجب صغارها و ذلها و الأول أظهر.( آت)

[3] يدل على عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها و لا خلاف فيه الا في امة المرأة.( آت)

[4] المشهور أنّه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا و قيل: يقف على الاجازة و اما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست