[1] يمكن حمله على الجهل و على ما إذا كان بقدر
مهر المثل. و قال السيّد- رحمه اللّه-: إذا تبين فساد عقد المتعة فان كان قبل
الدخول فلا شيء لها فان كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها و هذا موضع
وفاق و إن كان بعد الدخول فقد اختلف الاصحاب في حكمه على اقوال احدها:
أن لها ما أخذت و لا يلزمه أن
يعطيها ما بقى اختاره المفيد و الشيخ في النهاية و لم يفرقا بين أن يكون عالمة أو
جاهلة و يشكل بانها إذا كانت عالمة تكون بغيا و لا مهر لبغى. و ثانيها: ان كانت
عالمة فلا شيء لها و ان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق و جماعة و
يشكل بان المسمى انما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد. و ثالثها: أنها لا شيء لها
مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة
أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان اظهرهما الأول. و رابعها: أنه لا شيء لها مع
العلم و مع الجهل يلزمه أقل الامرين من المسمى و مهر المثل.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 461