[1] أي يجوز لك تزويج الاخت في عدتها و كذا الخامسة
على القول بكونها من الاربع أو يكون على القلب اي لا يلزمك في عدتها نفقة و لا
سكنى و قيل: المراد بالعدة العدد اي لا يلزمك رعاية كونها من الاربع و لا يخفى
بعده و الأظهر هو الأول و يؤيد المشهور و ينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في
عدتها.( آت)
[2] قال العلامة- رحمه اللّه- أى دائم بحسب الواقع
كما فهمه الاصحاب او يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير و لا يقع واقعا لان ما
قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد.( آت)