[1] أي هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به
او يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها الا كونها في كتاب عليّ عليه السلام اي
يكفيه هذا.( كذا في هامش المطبوع) و في المرآة:« و هل يطيبه» الضمير راجع إلى عقد
المتعة و مراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في المهر و تزداد
المرأة في المدة اي تزوجها بمهر آخر مدة اخرى من غير عدة و تربص فقال عليه السلام:
العمدة في طيب المتعة و حسنها هو
ذلك فانه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه بل يتمتعها مدة فان وافقه
يزيدها و الا يتركها و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أي هذا
سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب
ذلك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الاحول في شروطها فان بدا لي زدتك
و زدتنى و يكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد و في بعض النسخ[ نريدها و
نزداد] اى نريد المتعة و نحبها و نزداد منها فقال عليه السلام: طيبه و التذاذه في
اكثاره.
[2] فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله
تعالى:« وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً-
الآية-» الاستعفاف بالمتعة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 452