responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 452

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ‌[1].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ[2] فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا


[1] أي هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به او يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها الا كونها في كتاب عليّ عليه السلام اي يكفيه هذا.( كذا في هامش المطبوع) و في المرآة:« و هل يطيبه» الضمير راجع إلى عقد المتعة و مراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في المهر و تزداد المرأة في المدة اي تزوجها بمهر آخر مدة اخرى من غير عدة و تربص فقال عليه السلام:

العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك فانه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه بل يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها و الا يتركها و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب ذلك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الاحول في شروطها فان بدا لي زدتك و زدتنى و يكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد و في بعض النسخ‌[ نريدها و نزداد] اى نريد المتعة و نحبها و نزداد منها فقال عليه السلام: طيبه و التذاذه في اكثاره.

[2] فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى:« وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً- الآية-» الاستعفاف بالمتعة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست