responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 441

فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ‌[1].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الِابْنَةُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ‌[2].

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌[3] سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِي اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ‌[4] يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ‌[5].

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ


[1] يدل على ان اتّحاد الفحل يكفى في التحريم و ان تعدّدت المرضعة و عليه الاصحاب.( آت)

[2] حمل على التحريم و ان كان ظاهره الكراهة.( آت)

[3] يعني المأمون.

[4] لعل فيه تقية.( آت)

[5] قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة و انما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للأخبار التي قدمناها و لو خلينا و ظاهر قوله عليه السلام:« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لكنا نحرم ذلك أيضا الا انا قد خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار و ما عداه باق على عمومه.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست