[1] لعله عليه السلام توقف عن الحكم في الخمس و ما
زاد لانه ذهب الشافعى و جماعة من العامّة إلى ان خمس رضعات يحرمن و بالجملة التقية
في هذا الخبر ظاهرة.( آت)
[2] أي كان من بطن آخر و يدلّ على تحريم أولاد
صاحب اللبن على المرتضع و هو اتفاقى.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 439