responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 434

بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الْآيَةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً[1] قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ‌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌[2].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ‌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ‌ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌[3].


[1] البقرة: 235. و قوله تعالى:« سِرًّا» قال المحقق الأردبيليّ- رحمه اللّه-: أى جماعا.

[2] البقرة: 235.

[3] قال السيّد- رحمه اللّه-: لا يجوز التعريض و التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا و اما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك فقال: انه موضع وفاق ايضا و يدلّ عليه قوله تعالى:« وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و تقدير الكلام علم اللّه انكم ستذكرونهن فاذكروهن« و لا تواعدوهن سرا، و السر كناية عن الوطى لانه ممّا يسر و معناه و لا تواعدوهن جماعا الا أن تقولوا قولا معروفا و القول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها مثل أن يقول لها: انك الجميلة او من غرضى أن أتزوج، او عسى اللّه ان ييسر لي امرأة صالحة و نحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها حتى ظهر من نفسها عليه أن رغبت فيه و لا يصرح بالنكاح.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست