[3] قال السيّد- رحمه اللّه-: لا يجوز التعريض و
التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا و اما جواز التعريض للمعتدة في العدة
البائنة دون التصريح لها بذلك فقال: انه موضع وفاق ايضا و يدلّ عليه قوله تعالى:« وَ لا
جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ
لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و
تقدير الكلام علم اللّه انكم ستذكرونهن فاذكروهن« و لا تواعدوهن سرا، و السر كناية
عن الوطى لانه ممّا يسر و معناه و لا تواعدوهن جماعا الا أن تقولوا قولا معروفا و
القول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل
الرغبة في النكاح و غيرها مثل أن يقول لها: انك الجميلة او من غرضى أن أتزوج، او
عسى اللّه ان ييسر لي امرأة صالحة و نحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها
حتى ظهر من نفسها عليه أن رغبت فيه و لا يصرح بالنكاح.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 434