[1] قال الشيخ في الاستبصار: هذا محمول على انه
إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر و إن أراد إمساك
الثانية فليطلق الأول و ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافى ما سيأتي من خبر
زرارة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 431