responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 425

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.

بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[1] وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.

4- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا[2].


[1] البقرة: 230 و يدلّ على أنّه لا فرق في المحلل بين العبد و الحر.( آت)

[2] قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لامرأة رفاعة: ا تريدين ان ترجعى الى رفاعة لا حتّى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك و هذه استعارة لطيفة فانه شبّه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لان العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا و أشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بدّ منه في حصول الاكتفاء به( المصباح).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست