responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 422

تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌[1] فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ يَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا[2].


[1] النساء: 23.

[2] قوله:« فى الشمخية» يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنّها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامّة و قال الوالد العلامة: إنّما و سمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فانه عبد اللّه بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام، يقال: شمخ بأنفه، و التقية ظاهر من الخبر انتهى. و أقول: أكثر علمائنا الإسلام على أن تحريم أمّهات النساء« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى:« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» الشامل للمدخول بها و غيرها و الاخبار الواردة في ذلك كثيرة.( آت) و في هامش المطبوع: و لما جعل ابن مسعود قوله تعالى:« مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌ الآية» متعلقا بالمعطوف و المعطوف عليه جميعا و جعلهما مقيدين بالدخول ردّ عليه السلام بان المعطوف عليه مطلق و المعطوف مقيد و قوله عليه السلام ان هذه مستثناه اي مقيدة بالنساء اللاتى دخلتم بهن و قوله:« و هذه مرسلة» أي مطلقة غير مقيدة بالدخول و عدمه قال الشيخ- قدّس سرّه- في الاستبصار فهذان الخبران( أى هذا الخبر و خبر جميل و حماد) شاذان مخالفان لظاهر كتاب اللّه تعالى قال اللّه تعالى:« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» و لم يشترط الدخول بالبنت كما شرطه في الام لتحريم الربيبة فينبغي ان تكون الآية على اطلاقها و لا يلتفت إلى ما يخالفه و يضاده ممّا روى عنهم عليهم السلام ما اتاكم عنا فاعرضوه على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوا به و ما خالفه فاطرحوه و يمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامّة انتهى.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست