responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 421

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَى وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ- رَسُولُ اللَّهِ ص حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.

- قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ نَحْوَهُ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ لَا هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست