[2] ظاهره المنع من استيجار مدة لا يتعين كتعليم
صنعة لذكر السورة في آخر الخبر و لعله لمهانة النفس في الأول و يظهر من المحقق في
النافع أن مورد الخلاف هو الأول و محمل الاكثر هذا الخبر على الكراهية و يمكن أن
يكون النهى لكون العمل لغير الزوجة و لم يصرح عليه السلام به تقية كما يدلّ عليه
الخبر الآتي بناء على ان هذا الحكم أعنى الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا
فنسخ و أكثر الاصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل بها و بغيرها و ان كان الموافق
لاصولهم ما ذكرنا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 414