responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 405

أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي‌[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ[2] أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ‌[3].


[1] قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام:« أولادها منه احرار» يحتمل أن يكون أراد به شيئين احدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرة فحينئذ يكون ولدها احرار، الثاني أن يكون ولدها احرارا إذا ردّ الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم.

[2] لعل المراد به الجنس و في التهذيب« شاهدان».( آت)

[3] قال السيّد- رحمه اللّه-: الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل- على انها حرة سقط عن الزوج الحدّ دون المهر و لحق به الولد و كان عليه قيمته يوم سقط حيا و انما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها او إذا ادعت العتق و ظهر للزوج قرائن أثمرت الظنّ بصدقها فتوهم الحل بذلك او توهم الحل بمجرد دعواها و إلّا فيكون زانيا و يثبت عليه الحد و ينتفى عنه الولد و بالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا و انما افردها الاصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص و ظاهر الاصحاب القطع بلزوم« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» المهر هنا و إن كانت عالمة بالتحريم و احتمال العدم قائم و اختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر و نصف العشر كما مرّ و الأخير اصح لصحيحة الوليد و الفضيل و الأظهر أن أولادها حرّ يفكّهم بالقيمة و حكم المحقق في الشرائع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا و استدلّ بموثقة سماعة و رواية زرارة و ليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية و لا ريب في ذلك مع ضعف الروايتين اما الأولى فبالاضمار و اشتماله على الواقفية و اما الثاني فبان في طريقها عبد اللّه بن بحر و هو ضعيف.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست