[1] في أكثر النسخ.« الا أن يكون» و قال السيّد-
رحمه اللّه-: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب و معناه غير متضح و قد
نقله في المسالك هكذا« الا أن لا يكون» و المعنى على هذا واضح.( آت)
[2] في بعض النسخ« فذلك الى ابنه» فلعل المراد
أنّه إذا كان التزويج حال بلوغ الابن.( كذا في هامش المطبوع).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 400