[1] قال في النافع: إذا زوجها الاخوان برجلين فان
تبرعا اختارت أيّهما شاءت و ان كانا وكيلين و سبق احدهما فالعقد له و ان اتفقا
بطلا و قيل: العقد للاكبر و قال السيّد في شرحه: يتحقّق اتفاق العقدين باقترانهما
في القبول و القول بصحة عقد الأكبر للشيخ و اتباعه لرواية بياع الاسفاط و الرواية
ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن افادة المطلوب و يمكن حملها على ما إذا كانا
فضوليين و كان معنى قوله:
« الأول احق بها» أنه يستحب لها
اجازة عقد الأكبر الذي هو الأول الا أن يكون الأخير دخل بها فان الدخول اجازة
العقد.( آت)
[2] يدل على عدم ولاية الوصى في النكاح و يمكن
حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا جمعا بين الاخبار.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 397