[1] قال السيّد- رحمه اللّه- في شرح النافع:
الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد الا إذا كان لها اب فانها لا تستأمر كما
يدلّ عليه أول الخبر و قال العلامة- رحمه اللّه-: يمكن أن يكون المراد بالابوين
الأب و الجد و إذا كان المراد الأب و الام ففى الام محمول على الاستحباب و يمكن أن
يقال في تلك الاخبار انها في غير البكر محمولة على الاستحباب ففى البكر أيضا كذلك
و الا يلزم عموم المجاز.( آت)
[2] المشهور بين الاصحاب انه يكفى في اذن البكر
سكوتها و لا يعتبر النطق و خالف ابن إدريس و لو ضحكت فهو اذن و نقل عن ابن البرّاج
انه الحق بالسكوت و الضحك البكاء و هو مشكل و اما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف و
الحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة او سقط او نحو ذلك لان حكم الابكار
انما يزول بمخالطة الرجال. و هو غير بعيد و ان كان الأولى اعتبار النطق في غير
البكر مطلقا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 393