[1] لعله كان وكيلا لها في ايقاع العقد فيدل على
أنّه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة او المعنى أنه وقع العقد برضاء و ان لم يكن
رضاه مؤثرا و الأول اظهر.( آت)
[2] لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب و ظاهر
الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما
قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 391