responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 389

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ يَعْنِي يَقْبِضُ يَدَهُ.[1]

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌[2] كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ قُلْتُ [قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‌]- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ‌ إِلَى آخِرِهَا[3] وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.[4]


[1]« يقول بيده» أي يشير، و في معنى القول توسع. و لعلّ قبض يده عليه السلام كناية عن أنه يحل له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة و لا يحيطه شك و ريب.

[2] الأحزاب: 50.

[3] النساء: 22.

[4] قوله:« إنّما عنى به- الخ-» اعلم أن فيما تضمنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح نظر من وجهين احدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى:« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» من كن حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلو هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ضرورة ان عدم حلهن مستفاد من التحريم فيها و ثانيهما انه على هذا التقدير لا معنى لقوله:« وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» لانه عبارة عن تطليق واحدة منهن و أخذ غيرها بدلها و لهذا أعرض عن ما تضمنته الاصحاب رحمهم اللّه و عمموا في النساء بعد التسع التي كانت تحته صلّى اللّه عليه و آله و حكموا بالتحريم عليه و عدوا ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله لكنهم قالوا: ان هذه الآية نسخت بقوله تعالى:« إِنَّا« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» أَحْلَلْنا لَكَ‌- الآية-» و ان تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا و ذا في القرآن غير عزيز.

و يمكن أن يجاب من الوجهين أما عن الأول فبان يقال: إن الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك الدلالة على انها لا تنسخ ابدا لدلالة الهيئة الاستقبالية الاستمرارية عليه فتحريمهن باق الى يوم القيامة و اما عدم التبدل بهن من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله:« إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ‌- الآية-» و إمّا بقوله تعالى:« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ‌- الآية-» على راى. و اما عن الثاني فبارتكاب التجريد في التبدل فيكون النفي واردا على أخذ البدل عنهن من الازواج من غير اعتبار تطليقهن و ذا شائع ذائع عند الأئمّة البيانية و يكون منسوخا بهما كما عرفت و يمكن أن يقال بناء على هذا التأويل كما أنهن حرمن عليه بأعيانهن حرمت الازواج المتبدل بهن على قصد التعويض عنهن فيكون مفاد الآيتين أن اللّه تعالى أحل لنبيه صلّى اللّه عليه و آله أن ينكح من النساء ما أراد على أي وجه شاء و لو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته صلّى اللّه عليه و آله لا النساء التي حرمن عليه باعيانهن كما في آية النساء أو المعوض عنهن المتبدل بهن كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات و يؤيده التشبيه بالمحرمات في الظهار فانه سبب للتحريم فيجوز أن يكون التعويض عنهن أيضا له سببا و هذا المعنى و إن كان نادرا بعيدا لم يقل به أحد من الفقهاء و لا أحد من المفسرين صريحا و لم يتعرضوا له قبولا و لا ردا لكن بالنظر الى توسيع دائرة التأويل و تكثر بطون التنزيل و عدم حسن اطراح الاخبار بالجرح و التعديل ربما يقبله من كان له قلب سديد و من ألقى السمع و هو شهيد( لاستادى اب ره) كذا في هامش المطبوع.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست