responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 388

قُلْتُ قَوْلُهُ‌ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‌[1] فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالاتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى‌ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌[2] قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ- تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ[3] قَالَ مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ وَ مَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ‌ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ‌ فَقَالَ أَرَاكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ‌ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ‌ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ[4].


[1] الأحزاب: 53.

[2] الأحزاب: 49.

[3] الأحزاب: 51. اختلف المفسرون في أن آية« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» محكمة أو منسوخة بقوله تعالى:« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ‌ الآية» و الأظهر أنّها منسوخة و في هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر على ردّ من ذهب من المفسرين إلى ان معنى قوله تعالى:« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» تؤخرها و تترك مضاجعتها و معنى قوله:« تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» تضم إليك و تضاجعها فيكون المراد بالارجاء بناء على هذا الخبر النكاح و بالايواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع( رفيع الدين)( كذا في هامش المطبوع)

[4] النساء: 23.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست