[3] الأحزاب: 51. اختلف المفسرون في أن آية« لا
يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» محكمة أو منسوخة بقوله تعالى:«
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ الآية» و الأظهر أنّها منسوخة و في هذه الأخبار
دلالة بحسب الظاهر على ردّ من ذهب من المفسرين إلى ان معنى قوله تعالى:«
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» تؤخرها و تترك مضاجعتها و معنى قوله:«
تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» تضم إليك و تضاجعها فيكون المراد بالارجاء بناء على
هذا الخبر النكاح و بالايواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع( رفيع الدين)( كذا في
هامش المطبوع)