responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 385

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً.

بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ‌[1].

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ


[1] هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين و يمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضا عن مهرها و حمله الشيخ- رحمة اللّه عليه- في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا و ساق اليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و كان ما اخذته مهرها. و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:

هذا القول هو المشهور بين الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع و الموافق للأصول انها ان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره و إلّا فلها مع الدخول مهر المثل و يحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع و يمكن حمله الرواية على الشق الأول و في المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأول الا يدخل الرجل حتّى يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة و العادة الآن بخلاف ذلك فان فرض ان كانت العادة في بعض الازمان و الاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم و الا كان القول قولها.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست