[1] هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين و يمكن حمله
على أنّها رضيت بذلك عوضا عن مهرها و حمله الشيخ- رحمة اللّه عليه- في التهذيب على
ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا و ساق اليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و
كان ما اخذته مهرها. و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:
هذا القول هو المشهور بين الاصحاب
خصوصا المتقدمين منهم و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع و
الموافق للأصول انها ان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره و إلّا فلها مع الدخول مهر
المثل و يحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع و يمكن حمله الرواية على
الشق الأول و في المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأول الا يدخل الرجل حتّى
يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة و العادة الآن بخلاف ذلك فان فرض ان كانت
العادة في بعض الازمان و الاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم و الا كان
القول قولها.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 385