[1] اجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة
يجوز له النظر الى وجهها و كفيها من مفصل الزند و اختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم
يجوز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا و اشترط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و
احتمال اجابتها و ان لا يكون لريبة و المراد بها خوف الوقوع بها في محرم و ان
الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد
التزويج قبل النظر كيف كان.( آت)
[2] المعاصم جمع معصم و هو موضع السوار من
الساعد.( القاموس)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 365