responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 363

أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ فَقَالَ‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌[1] وَ قَالَ‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ وَ قَالَ‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ[2] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْكَ الْيَمِينِ وَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَ أَغْنَى اللَّهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ وَ عَنِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إِلَّا يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ بَيَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ وَ لَوْ لَمْ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ أَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ‌


[1] النساء: 4.

[2] النساء: 24.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست