responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 360

عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.

6- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا[1] وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ[2]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ


[1] تمام الآية في سورة النساء: 25« وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌- الآية-».

[2]« الشغار» قال في النهاية: قد تكرر ذكره في غير حديث و هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرنى أي زوجنى اختك او بنتك او من تلى أمرها حتّى ازوجك اختى او بنتى او من ألى أمرها و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل و أحد منهما في مقابلة بضع الأخرى. و قيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست