responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 357

يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ‌لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ حَتَّى يُؤْمِنَ‌[1] قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ مِنْ قَبْلِكُمْ‌[2] قُلْتُ فَقَوْلُهُ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ‌[3].


[1] البقرة: 221.

[2] المائدة: 5.

[3] لعل منشأ تبسمه عليه السلام شيئان احدهما أن آية« لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ» متقدمة على آية« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ‌- الآية-» فان الأولى في سورة البقرة و الثانية في المائدة و هي نزلت بعد البقرة و الناسخة بعد المنسوخة و ذلك ظاهر و ثانيهما عدم الفرق بين الخاص و العام و الناسخ و المنسوخ و توهم ان العام ناسخ و الخاص منسوخ و ذلك أن آية« وَ لا تَنْكِحُوا» عامة بناء على ان المشركات تعم الكتابيات لان أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى:« وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى‌ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ‌- الى قوله-: سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» لكنها خصت عنها لقوله:« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ‌- الآية-» فالآية الأولى مخصصة بالآية الثانية لا أنّها ناسخة لها و انما كانت منسوخة بقوله:« وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ‌« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» الْكَوافِرِ» كما سيأتي في الخبرين بعده فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم ان الخاص منسوخ و لذا تبسم عليه السلام و لعلّ السكوت لمصلحة يراها و اللّه اعلم به( كذا في هامش المطبوع) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله:« فتبسم» ظاهره التجوير و التحسين و احتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست