التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[1].
6 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِيَ الْحَاجَةُ فَقَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَيْتُ وَ حَسُنَ حَالِي[2] فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَمَرْتُكَ بِأَمْرَيْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ- وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ[3] وَ قَالَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ[4].
7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ[5].
بَابُ مَنْ سَعَى فِي التَّزْوِيجِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
[1] النور: 32.
[2] أثرى فلان أي كثر ماله و استغنى.
[3] النور: 32.
[4] النساء: 129. أى يتفرقا بالطلاق.
[5] هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان الا بتكلف و يحتمل سقوط لفظة« لا» من اول الحديث او نقول: المراد بالتزويج: التمتع كما يأتي في أبواب المتعة كراهته مع الاستغناء.( فى)