responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 309

22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنَّا مُرَافِقِينَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وَ حَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ قَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَ لَا نَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِيَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَلْحَقُوهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يُونُسُ قُلْتُ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ بِعْهُ وَ أَعْطِ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَ الْوَلَايَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ.

23- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ‌[1] أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا إِلَيْهِ‌[2].

24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْكَشُوفِ وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ‌[3] إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَ نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ.

25- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ فَضَاقَ ضَيْقاً شَدِيداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِي السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِكَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فَأَلْقَوْا مَتَاعَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ‌[4] وَ عِنْدَ صَدِيقِهِ حَتَّى مَلَئُوا الْحَوَانِيتَ‌


[1] في الفقيه« فانه ينبغي للحر» و هو أظهر.

[2] يعني اللقطة لها احكام و لوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حقّ مولاه، و تملكه بعد التعريف و اليأس لا يتصور منه و لكن الخبر ليس صريح في المنع و يمكن حمله على الكراهة و مورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه و مع اذنه فلا إشكال فيه وفاقا.

[3] أي مضروبة بضرب الفحل اياها لان ذلك سبب لنقصان لبنها و عدم رشد ولدها و قال الفيروزآبادي: الكشوف- كصبور-: الناقة يضربها الفحل و هي حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها.

[4] الرفقة: جماعة ترافقهم في سفرك. و قوله:« عند معرفته» أي ذوى معرفته.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست