[4] حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا استعار من
غير مالكه او فرط في حفظه او تعدى او اشترط الضمان عليه. و ربما يحمل على ما إذا
كان المستعير متّهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما في الحرّ الصغير فيمكن حمله
على ما إذا استعاره من غير الولى فانه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول
الشيخ و بعض الاصحاب قال في الدروس: لا يتحقّق في الحرّ الغصبية فلا يضمن الا أن
يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط فانه يضمن في أحد قولي
الشيخ و هو قوى.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 302