[1] هذا إذا كان قبل العقد فظاهر و لو كان بعده
فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكتبه او على التبرع بالالتماس و المشهور بين
الاصحاب أن المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد لكن لا يجب تسليمها الا بتسليم العين
المؤجرة او بالعمل ان كانت الاجارة على عمل.( آت)
[2] قال الجوهريّ: مما يضعه الناس في غير موضعه
قولهم للمعلف: آرى و انما الآريّ محبس الدابّة و الجمع أوارى يخفف و يشدد و هو في
التقدير فاعول.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 288