[1] حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل
القسمة.( آت)
[2] قوله:« فقال انه إذا كان ذلك» أي إذا وقع ان
تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون او« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية
الحاشية من الصفحة الماضية» يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج
كما يفعلون باهل الجزية- مجلسيّ ره-( كذا في هامش المطبوع) و في المرآة قوله:« إذا
كان ذلك» أي ظهور الحق و قيام القائم عليه السلام.
و قال: ثم جوز عليه السلام له
شراءها لان له الولاية عليها و علل بان لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في
الأرض أكثر من ذلك فلذلك جوّزنا لك ذلك.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 282