[1] الشفعة- كغرفة-: هى في الأصل التقوية و
الاعانة و في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة و اشتقاقها على ما قيل
من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به كانه كان واحدا وترا فصار
زوجا شفعا.( مجمع البحرين)
[2] الارفة- بالضم-: الحدّ بين الأرضين و قوله:« و
قال لا ضرر و لا ضرار» أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء و لا يضرّه جزاء لان الضرر
يكون من الواحد و الضرار من الاثنين. بمعنى الضارة و هو ان تضر من ضرك و في
المجمع: الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه و الضرر
فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه و
قيل:
الضرر ما تضر به صاحبك و تنتفع
أنت به و الضرار ان تضره من غير أنّ تنتفع أنت به.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 280