responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 278

الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ‌[1].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ- ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ[2].

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.[3]

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ يُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَ يَفْنَى الْمَاءُ.


[1] الشرب- بالكسر-: النصيب من الماء. و النهى حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهة ليوافق ما سبق.

[2] مهزور بتقديم الزاى على الراء- وادى بنى قريظة. و على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على المسلمين.( الفائق) و قال الصدوق في الفقيه:

سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادى مهزور و مسموعى عن شيخنا محمّد بن الحسن- رضى اللّه عنه- أنه وادى مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة و ذكر أنّها كلمة فارسية و هو من هرز الماء و الماء الهرزة بالفارسية الزائد على القدر الذي يحتاج إليه.

[3] الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنّها موضع الشراك فلا يحصل الفرق و لعله على هذا لا تنافى بين الخبرين كما فهمه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد ذكر الخبر:

للزرع الى الشراكين و للنخل الى الساقين و هذا على حسب قوة الوادى و ضعفه.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست