responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 276

قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ قَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.

بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ‌[1].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ‌[2].

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ وَ تَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلًا وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَ أُعْطِيَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ‌


[1] في بعض النسخ‌[ جل‌] فى المواضع و هو بالكسر قصب الزرع. و قوله:« لا يجوز» لعله محمول على الكراهة.

[2] في الدروس يجوز بيع الكلاء المملوك و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست