[1] يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال ان
حصل شيء يكون ثلثه او نصفه لك و في الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه و لو
لم يحصل شيء. كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي و هو جيد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 272