[1] قوله عليه السلام:« لا بأس بذلك» لانه لو كان
لهم فهم أعطوه برضاهم و لو كان من ارض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو احق بها.(
آت)
[2] المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع و في
المسالك: ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة و ان
كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و امضائه مجانا مسلوب المنفعة الى آخر المدة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 270