[2] لعل المراد به انه بمنزلة الرباء في التحريم و
ان لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا فهو من جهة عدم تجويز هم التفاضل في الجنسين
نسيئة باطل لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين و انما الخلاف
بينهم في غيرهما و لعله كان بينهم فترك. قال البغوى في شرح السنة:
يقال: كان في الابتداء حين قدم
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة بيع الدراهم بالدراهم و بيع الدنانير
بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ثمّ صار منسوخا بايجاب المماثلة و قد بقى على
المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبد اللّه بن عبّاس و كان
يقول: اخبرنى أسامة بن زيد أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: انما الرباء في
النسيئة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 251