responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 250

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ.

24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ‌[2].

25- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ‌[3] قَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.

26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ‌[4].

27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.


[1] حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس.( آت)

[2] قال المحقق- رحمه اللّه-: تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضة جميعا او بعرض غيرهما ثمّ يتصدق به لان اربابه لا يتميزون. و قال في المسالك: فلو تميزوا بان كانوا منحصرين رده اليهم و لو كان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته و لو بالصلح لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته و لو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.( آت)

[3] مضمر و في التهذيب أيضا كذا. و المموه: المطلى بالذهب أو الفضة.

[4] قوله:« و ان لم تقدر على تخليصه» هو خلاف المشهور. و حمله على ما إذا علم او ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد و على هذا الحمل تكون النهى في الشق الأول على الكراهة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست